الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
20025 مشاهدة
[مبطلات الصلاة]

146\98 قال في المتن: [ يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة ] .


قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أي نواقض الوضوء.
* * * 147\98 قال في الشرح: [قال التميمي ].
قال شيخنا -أثابه الله تعالى- التميمي هو أحد علماء الحنابلة المشهورين، من الرواة عن أحمد
* * * 148\98 قال في المتن: [ ... ويبطل الصلاة استدبار القبلة حيث شرط استقبالها ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والضابط أن يقال: كل شرط من شروط الصلاة إذا اختل بطلت الصلاة، والشروط تسعة.
* * * 149\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- حكم الرجوع إلى التشهد الأول ثلاث حالات:
(أ) إذا تذكر التشهد قبل الاستتمام في القيام رجع إلى الجلوس.
(ب) إن تذكر التشهد بعد الاستتمام وقبل الشروع في القراءة، فرجوعه جائز مع الكراهة وعليه سجود السهو لقيامه.
(ج) إذا استتم قائما وشرع في القراءة، حرم عليه الرجوع.
* * * 50\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبفسخ النية... ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وصورة فسخ النية أن يعزم على قطع الصلاة
* * * 151\99 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة... وبالدعاء بملاذ الدنيا ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- أجاز بعض العلماء أن يدعو بالأشياء التي يحتاج إليها، كقضاء دين، وسؤال الله -تعالى- الرزق الطيب.
* * * 152\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- والظاهر أن الأمر أعم، فلو خاطب بتاء الخطاب كقوله: أخطأت، أو أصبت لبطلت صلاته.
* * * 153\100 قال في المتن: [ ويبطل الصلاة ... وبتقدم المأموم على إمامه ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- وعند الحنفية وغيرهم أن المأموم إذا ائتم بإمام ولم يكن معه غيره فإن الإمام يتقدم قريبا من شبر، وهذا قول مرجوح، والصحيح أن المأموم يوازي إمامه؛ لحديث جابر وجبار ، ففي الحديث أن جابرا قال: قمت على يسار النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخذني فجعلني عن يمينه ... الحديث. ولم يذكر أنه تقدم أو تأخر.
* * * 154\100 قال في المتن: [ويبطل الصلاة ... بطلان صلاة إمامه].

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الفقهاء على أنه تبطل الصلاة للمأمومين إذا بطلت صلاة إمامهم كأن يحدث الإمام ثم يستخلف بعد انتهاء الحدث، فهنا تبطل الصلاة، بخلاف ما لو خرج منه دم يسير ثم استخلف، وبعد الاستخلاف ازداد خروج الدم منه وخرج بكثرة، فهذا لا يبطل الصلاة؛ لأنه عندما استخلف لم يخرج منه إلا يسير.
قلت لشيخنا -أثابه الله تعالى- ما ورد في قصة عمر وأنه طعن، ثم تكلم بكلام يسير، وبعده استخلف عبد الرحمن بن عوف ألا يدل هذا على خلاف قول الفقهاء المتقدم؟
ولكن شيخنا -أثابه الله تعالى- يرى أن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف قبل خروج الدم.